قال المستشار عبد العظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة، إن المتهمين الـ 683 الذين أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقهم للمفتى، تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضى طبيعى، وليس أمام محكمة استثنائية.
وأضاف العشرى، فى تصريحات صحفية، أن قاضى المحكمة أصدر قراره, بعد الاستماع إلى شهادة الشهود, مشيرا إلى أنه قرار، وليس حكما بأخذ رأى فضيلة المفتى، وهو رأى استشارى, لافتا إلى أنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق فى تأييد قراره أو العدول عنه.
وأوضح أن من حق جميع المتهمين فى حال صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد والطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض, كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين.
وتابع: "كما أن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر فى القضية من جديد, أو تؤكده، وأنه حتى فى حال إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام, فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم, وفى هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل فى القضية، وأن النيابة العامة قد طعنت بالنقض فعلا فى الحكم الصادر بإعدام 37 متهمًا فى القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاى".
وأشار إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (608) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتى قد تمت محاكمتهم غيابيا, ومن ثم فإنه فى حال محاكمتهم حضوريا فلهم الحق فى المثول أمام المحكمة، وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم، ومن واجب المحكمة السماع إليهم، وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
واختتم العشرى قائلا: "وزارة العدل تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية, وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".
احمد الللول15/06/14, 03:59 am